اخر تحديث
26 رمضان 1431 هـ
شـارك معنا
انصــر نبيـك
مشـاريعناِ
مواقع صديقة
مجلة البيان
تحديد أرباح التجار
العنوان تحديد أرباح التجار
 
التاريخ 2008-04-13
 
المفتى المجمع الفقهى الإسلامى
 
السؤال:

تحديد أرباح التجار

 
الموضوع:

 
إرسال إلى صديق طباعة حفظ
إرسال طباعة حفظ
تحديد أرباح التجار
تحديد أرباح التجار
مجمع الفقه الإسلامي
الجمعة 07 شوال 1428 الموافق 19 أكتوبر 2007
عدد القراء : 132     


 
 

 

 

مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمرها لخامس بالكويت من 1-6 جمادى الأول1409هـ الموافق10-15 كانون الأول (ديسمبر)1988م،

بعد اطلاعـه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع تحديد أرباح التجار ، واستماعه للمناقشات التي دارت حوله.

قرر ما يلي :

أولاً : الأصل الذي تقرره النصوص والقواعد الشرعية ترك الناس أحراراً في بيعهم، وشرائهم، وتصرفهم في ممتلكاتهم وأموالهم، في إطار أحكام الشريعة الإسلامية الغراء وضوابطها ، عملاً بمطلق قول الله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالبطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) .

ثانياً : ليس هناك تحديد لنسبة معينة للربح يتقيد بها التجار في معاملاتهم ، بل ذلك متروك لظروف التجارة عامة، وظروف التاجر والسلع ، مع مراعاة ما تقضي به الآداب الشرعية من الرفق، والقناعة، والسماحة، والتيسير .

ثالثاً: تضافرت نصوص الشريعة الإسلامية على وجوب سلامة التعامل من أسباب الحرام وملابساته كالغش، والخديعة ، والتدليس ، والاستغفال ، وتزييف حقيقة الربح، والاحتكار الذي يعود بالضرر على العامة والخاصة .

رابعاً: لا يتدخل ولي الأمر بالتسعير إلاّ إن حدث خلل اً واضح في السوق والأسعار، ناشئ من عوامل مصطنعة ، فإن لولي الأمر حينئذ التدخل بالوسائل العادلة الممكنة التي تقضي على تلك العوامل وأسباب الخلل والغلاء، والغبن، الفاحش.

والله الموفق

اعلان دعوى

الجمعة القادمة
استفتاءات
هل تعتقد أن نظام (التعليم عن بعد) هو النظام المناسب لظروف عصرنا؟
نعم
لا
لا أعرف


قاطعنا فشاركونا
POWERED BY MIDEASTNET